HUKUM TELUR BER-EMBRIO

 



Konsumsi Anak Ayam dalam Hasil Bahts Masail FMPP 2005 di PP. Al Falah Jatilawang Banyumas
Deskripsi Masalah : Kalau dulu orang menganggap, makanan seperti bayi tikus (cindel) sebagai makanan alternatif yang mengandung protein tinggi, lain kalau sekarang, ayam setengah hidup yang masih di dalam telur menjadi komoditi eksport yang paling laris dalam mensuplai kebutuhan makanan bergizi tinggi. Usaha ini diawali dengan pembelian telur ayam baru yang kemudian dikumpulkan dalam media penetasan telur. Namun bukan untuk diambil anak ayamnya, akan tetapi setelah telur-telur tersebut memasuki tahap hampir menetas (sudah ada anak ayam di dalamnya), telur-telur tersebut tidak didiamkan, akan tetapi diambil untuk dimasukkan kedalam oven untuk dikeraskan (dimatangkan). Dari hasil pengerasan inilah yag kemudian dijual sebagai produk makanan bergizi. Pertanyaan:
a. Halalkah produk / komoditi bergizi seperti ini ?
b. Serta bagaimana hokum transaksi jual belinya, sah atau tidak ? [ PP. LIRBOYO INDUK KEDIRI ].
Jawaban:
a. Harom kecuali kalau anak ayam yang berada dalam telur tersebut belum bernyawa, dimana hal ini bisa diketahui dari pernyataan orang yang ahli dalam hal ini (ahli khubroh). Refrerensi :
1. Nihayatuz Zain Juz 1 Hal 39
2. Fathil Jawad Hal 71 - 72
1. نهاية الزين ج: 1 ص: 39
ويجوز أكل قشر البيض ولو من مأكول وإذا لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحل أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحل أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة وأما إذا كانت البيضة من مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل كامل مأكول ولو صلقت البيضة بالماء المتنجس تنجس ظاهرها فقط دون بياضها وصفارها
2. شرح فتح الجواد ص: 71-72
ولو انقلبت البيضة دما كلا او بعضا وكان غير المنقلب مائعا حرم اكلها حيث لم تصلجح للتخلق لنجاسة الدم وتنجيسه لغير المنقلب المائع ويعلم ذلك بقول اهل الخبرة كما قال م ر في شرح العباب اما القشر وغير المنقلب من احشو اذا كان جامدا فيجوز اكلهما بعد تظهيرهما ولو مذرت بان احتلط بياضها بصفرتها او أنتنت فالاصح حل اكلها لان مجرد الاحتلاط وتغير الرائحة لا يفيد تنجيسا ولا تحريما ولا فرق في ذلك كما قال الطبلاوي على التبيان بين كون الاحتلاط وتغير الرائحة بلا سبب او بسبب حضن الدجاجة لها او وضعها في محل او ارسال الدخان عليها ليجيئ منها الفرخ ففسدت بسبب ذلك كقطعة لحم انتنت ودودت فانه يحل اكلها على الصحيح مع الكراهة مفردة ومع الدود الذي تولد منها قبل انفصاله عنها بخلاف دودها المنفرد عنها والذي طرأ عليها من غيرها وعاد اليها بعد انفصاله عنها فانه حينئذ لا يحل ولو كسرت بيضة طائر مأكول ووجد داخل جوفها فرح لم يكمل خلقه كأن صار قطعة لحم كالمضغة او كمل خلقه لكن كسرت عنه البيضة وخرج قبل نفخ الروح فيه جاز اكله لانه طاهر غير مستقذر كما قالوا بذلك في مضغة خرجت من حيوان مأكول من انها طاهرة وانها تحل بالذكاة لأمها بل الفرخ اولى بالطهارة من المضغة لانه مستحيل من طاهر بلا خلاف بخلاف المضغة فانها مستحيلة عن المني وفيه قول بالتنجيس اما اذا كانت بيضة غير مأكول فلا يحل لك اكل ما في جوفها من الفرخ لانه حيوان غير مأكول اهـ
b. Kalau setelah Nafhir Ruh, maka tidak boleh. bila sebelum Nafhir Ruh, maka boleh. Refrerensi
1. Majmu' Juz 2 Hal 531 dan Juz 9 Hal 217
2. Fathil Mu'in Juz 3 Hal 8
1. فتح المعين ج: 3 ص: 8
وشرط في معقود عليه مثمنا كان أو ثمنا ملك له أي للعاقد عليه فلا يصح بيع فضولي الى ان قال وطهره أو إمكان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ ولا متنجس لا يمكن طهره ولو دهنا تنجس بل يصح هبته
2. المجموع ج: 2 ص: 531
فرع لا يصح بيع الخمر المحترمة على المذهب وحكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين المهملة وبالجيم وجهاً ضعيفاً أنه يصح بناء على الوجه الشاذ في طهارتها ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمراً ففي صحة بيعها اعتماداً على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وان وطردهما في البيضة المستحيل باطنها دماً والصحيح البطلان في الجميع فرع مذهبنا أنه يجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها في كل شيء إذا غسلت وغسلها ممكن وبه قال جمهور العلماء وعن أحمد رحمه الله أنه يجب كسر دنانهاجه
3. المجموع ج: 9 ص: 217

فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها قال واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر فمنعه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته ولنا وجه شاذ أن عظام الميتة طاهرة وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل يؤكل لحمه فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهراً والمذهب نجاسته مطلقاً ولا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه وبهذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح

Tidak ada komentar:
Write komentar