KELUAR MANI DARI JALAN YANG TIDAK BIASA

 



PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Dalam kitab fathul qorib bab mujibil ghusli ada keterangan ka.an inkasaro shulbuhu fakhoroja maniyuhu. Ini maksudnya bagaimana tadz?

JAWABAN :

Wa'alaikum salaam Wr Wb. Berikut ibarot yang dimaksud dalam kitab fathul qorib :

 فتح القريب صـ 14
(إنزال) أي خروج (المنيّ) من شخص بغير إيلاج، وإن قل المني كقطرة، ولو كانت على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقظة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد، أو غيره كأن انكسر صلبه، فخرج منيه

Ada keterangan, bahwa tempat mani laki-laki itu di dalam tulang punggung/tulang belakang, sedangkan wanita dalam tulang rusuknya. Contoh : terjadi kecelakaan dan menyebabkan patah tulang belakang atau patah tulang rusuk, selain darah ada cairan lain keluar yang beberapa sifatnya sama dengan mani, atau
Ada keperluan secara medis , yang mengharuskan mengambil sperma/mani dengan menggunakan jarum suntik dan menyedotnya. Maka keluarnya mani dari jalan tidak ghalib/biasa tadi tetap mewajibkan mandi.

Berikut ibaroh syarah nya dalam kitab Al-Aqna', Juz 1 halaman 57 :

(و) الثانية: (إنزال) أي خروج (المني) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء، أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل لا بد من بروزه عن الحشفة.
والاصل في ذلك خبر مسلم: إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله (ص) فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: نعم إذا رأت الماء.
أما الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح الاصلي.
فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل.
القول في خروج المني من غير طريقه المعتاد ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين أن يخرج من طريقه المعتاد، وإن لم يكن مستحكما أو من غيره إذا كان مستحكما مع انسداد الاصلي، وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك كما صوبه في المجموع.
والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات، أما المرأة فما بين ترائبها والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر.
قال تعالى: * (يخرج من الصلب والترائب) * أي صلب الرجل وترائب المرأة، فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد كأن خرج لمرض، فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما قاله في المجموع عن الاصحاب، ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه بعد استدخاله، ويعرف المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: * (من ماء دافق) * وسمي منيا لانه يمنى أي يصب.
أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه، وإن لم يتدفق لقلته أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة أو نحوها أو ريح طلع رطبا أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافا، وإن
لم يتلذ به ولم يتدفق لقلته: كأن خرج باقي منيه بعد غسله، أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة، أو كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها.
فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم تتيقن خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث، إذ حدثها وهو خروج منيها غير متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شئ من منيها كما قاله في التوشيح.
أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة المئنة، وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر، فإن فقدت الصفات المذكورة في الخارج فلا غسل عليه لانه ليس بمني.
إذا شك هل هو مني أو غيره ؟ فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لانه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والاصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والاصل بقاء كل منهما وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه، وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه شئ باختياره، ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه.
قال الاسنوي: وفي ذلك نظر انتهى

- Raudhotu Al-tholibin :

الأمر الثاني : الجنابة بإنزال المني . وسواء خرج من المخرج المعتاد ، أو ثقبة في الصلب ، أو الخصية على المذهب . وقيل : الخارج من غير المعتاد ، له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث ، فيعود فيه الخلاف والتفصيل . والصلب هنا كالمعدة هناك 

- Baijuri 1/76 :

فقول الشارح كان انكسر صلبه فخرج منيه ليس فى محله لانه حينئد لايجب الغسل الا ان يقال هو تصوير لخروجه من غير طريقه المعتاد بقطع النظر عن ايجابه الغسل او لا.... فيكفى خروجه من اى منفتح من البدن لا من المنافذ الاصلية عند العلامة الرملى خلافا للعلامة ابن حجر .

Wallohu a'lam. 

Tidak ada komentar:
Write komentar