PERTANYAAN :
bagaimana ya cara pembagian hasil dari zakat jika data yg kami terima sebagai penerima zakat hanya 5 golongan dari yg delapan apakah tetep 1/8 tiap golongan, .
JAWABAN :
Pembagian zakat oleh amil atau imam adalah diberikan kepada semua golongan dengan jumlah nominal yang sama, dari masing-masing individu dalam satu golongan dibagi dengan rata (jika sama kebutuhannya). Contoh : seandainya terkumpul beras zakat sebanyak 150 Kg maka :
§2 Orang fakir = 50 Kg = masing-masing @ 25 kg
§5 Orang miskin = 50 Kg = masing-masing @ 10 kg
§3 Orang Ghorim = 50 Kg = masing-masing @ 16,67 kg
Sebagian Uama’ seperti imam Ishthokhry berpendapat; dalam satu golongan, cukup memberikan zakat kepada tiga orang saja. bahkan ada yang memperbolehkan untuk satu orang saja.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 195)
(والحاصل) يجب على الامام - إذا كان هو المخرج للزكوات - أربعة أشياء: تعميم الاصناف، والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف، والتسوية بينهم إن استوت الحاجات. وإذا كان المخرج المالك: وجبت أيضا - ما عدا التسوية بين الآحاد - إلا إن انحصروا في البلد ووفى المال بهم، فإنها تجب أيضا. فإن أخل المالك أو الامام - حيث وجب عليه التعميم - بصنف، غرم له حصته. لكن الامام إنما يغرم من الصدقات، لا من مال نفسه.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 197)
واختار جماعة من أصحابنا - منهم الاصطخري - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين. اه. وعبارة التحفة: لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وآخرون جوازه لواحد،
المجموع - (ج 6 / ص 175)
(واعلم) ان عبارة المصنف تقتضي الجزم يجواز نقل الزكاة للامام والساعى وان الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة وهذا هو الاصح وقد قال الرافعي ربما اقتضى كلام الاصحاب طرد الخلاف في الامام والساعي وربما اقتضي جواز النقل للامام والساعي والتفرقة حيث شاء قال وهذا اشبه وهذا الذى رجحه هو الراجح الذى تقتضيه الاحاديث والله اعلم
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 11 / ص 486)
تتمة : يسن للإمام أو نائبه في تفريق الزكاة أن يكون عارفا عدد المستحقين وقدر حاجاتهم ، وأن يبدأ بإعطاء العاملين ، فإن تلف المال تحت أيديهم بلا تقصير فأجرتهم من بيت المال ،
ibarot dalam Bujyrmy Ahmad Khotib
والعامل يعطى أجرة مثله الشرح
وقوله " والعامل يعطى أجرة مثله " أي يعطى كل فرد من أفراد العامل كالقاسم والحاشر أجرة مثله من سهمه ، فإن زاد عن أجرة مثله رد الباقي على بقية الأصناف أو نقص عنها كمل من رأس مال الزكاة ؛ كذا في الروض وقرره شيخنا العشماوي14
ومن فيه صفتا استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما الشرح قوله : ( صفتا استحقاق ) أي للزكاة ، فخرج من فيه صفتا استحقاق للفيء أي وإحداهما الغزو كغاز وهاشمي فيعطى بهما ، شرح المنهج .
قوله : ( كفقير وغارم ) الأولى حذف الواو لئلا يتوهم أن الغارم
غير الفقير ، مع أن المقصود اجتماعهما في شخص واحد ؛ نعم إن أخذ بالغرم شيئا أخذه غريمه وبقي فقيرا أخذ بالفقر ، فالممتنع كما أفاده الزركشي إنما هو الأخذ بهما دفعة أو مرتبا ولم يتصرف في المأخوذ أولا كما أفاده الشيخ ، أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى كغاز هاشمي ، أي قياسا على غاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر ا هـ شرح م ر قوله : ( يأخذ بإحداهما ) أي بخيرته
Tidak ada komentar:
Write komentar