CD Software Bajakan

 


PERTANYAAN :
Apa hukum mengcopy program-program computer yang bermanfaat dari cd-nya yang asli, yang diterbitkan oleh salah satu perusahaan, untuk dimanfaatkan secara pribadi, atau membagikannya kepada teman-teman, atau untuk dijual.?
JAWABAN :

>>Bila memang pembelian hal yang bersifat bajakan tadi akan merugikan/menyakiti orang yang memiliki hak ciptanya yang asli maka dilarang (haram) berdasarkan hadits yang di urai oleh Imam Ibnu hajar “”Barangsiapa yang lebih dahulu dalam perkara mubah, maka dia lebih berhak dengannya”.
وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال ابن حجر: قوله "يجلس" بالنصب عطف على يقيم، فكل منهي عنه على حدته، وروي بالرفع فالجملة حالية، والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يرتكب النهي. والوجه هو الرواية الأولى وما أفادته، لأن العلة الإيذاء، وهو حاصل بكل على الإنفراد فحرم؛ لأن ما سبق إلى المباح فهو
أحق به بنص الحديث الصحيح-انتهى
Muroo’atul Mafaatih Syarh Misykaah IV/481

>>Ghosob adalah satu istilah yang artinya memanfaatkan atau menggunakan (istila’) hak orang lain tanpa seizin pemilik. Adapun penggandaan (pembajakan), jika dari milik sendiri, maka tidak disebut ghosob. Namun menurut ulama’ kontemporer diantara mereka Dr. Wahbah Zuhaili itu merupakan bentuk ghosob karena hak cipta termasuk hak orang lain.
Peraturan pemerintah melarang penggandaan atau pembajakan. Oleh karena itu titik temu perbedaan di atas, penggandaan (pembajakan) adalah haram karena melanggar aturan pemerintah untuk pendapat pertama, dan haram karena ghosob menurut pendapat kedua. Adapun jual beli barang bajakan tetap sah karena sudah menjadi miliknya sekalipun haram menggandakannya.
شرح الياقوت النفيس / 436
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معين واما ما يقال من جهد دار التوزيع او النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضع الكتاب لامن شكله واخراجه فهذا له دور ثانوي بدليل ان كثيرا من الكتب ذات اخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لايصح القول ان دار النشر او التوزيع هي التي اضعفت الى المؤلف او الناشر وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تقوق فعلا ما يسفيده صاحب التأليف ذاته ج- كذلك الترجمة ينبغي ان يكون نشرها باذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف او الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من ارباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات او الاعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة ان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع ان يطلع اليه الناس ولا شك ان حق المؤلف اصبح معترفا به في القوانين والاعراف وان الطبع او التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وان فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الاثم مما يدل على ان عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم اولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 162)
(قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه. وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اه. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الاولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولان ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لانه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط. (والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
أسنى المطالب – (ج 19 / ص 361)
( فَصْلٌ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ ) ، وَإِنْ كَانَ جَائِرًا ( فِيمَا يَجُوزُ ) فَقَطْ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ لِخَبَرِ { اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ } وَخَبَرِ { مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ } وَخَبَرِ { مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدَهُ مِنْ طَاعَتِهِ } رَوَاهَا مُسْلِمٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ نَصْبِهِ اتِّحَادُ الْكَلِمَةِ وَدَفْعُ الْفِتَنِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ ( وَ ) تَجِبُ ( نَصِيحَتُهُ فِيمَا يَقْدِرُ ) أَيْ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 435)
الفصل الثالث في أحكام الإمام
وفيه مسائل: أحدها تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلاً أو جائراً.
الثانية لا يجوز نصب إمامين في وقت واحد وإن تباعد إقليماهما وقال الأستاذ أبو إسحاق يجوز نصب إمامين في إقليمين لأنه قد يحتاج إليه وهذا اختيار الإمام والصحيح الذي عليه الجمهور هو الأول فإن عقدت البيعة لرجلين معاً فالبيعتان باطلتان وإن ترتبتا فالثانية باطلة ثم إن جهل الثاني ومبايعوه بيعة الأول لم يعزروا وإلا فيعزرون ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعين أو شككنا في معيتهما وتعاقبهما فليكن كما سبق في الجمعتين ولو سبق أحدهما وتعين واشتبه وقف الأمر حتى يظهر فإن طالت المدة ولم يكن الانتظار فقد ذكر الماوردي أنه تبطل البيعتان وتستأنف بيعة لأحدهما وفي جواز العدول إلى غيرهما خلاف. قلت الأصح المنع والله أعلم.
شرح البهجة الوردية – (ج 5 / ص 351)
( قَوْلُهُ : يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ : يَأْمُرُ بِحَرَامٍ . ( قَوْلُهُ : الْإِمَامُ ) مِثْلُهُ نَائِبُهُ أَوْ قَاضِي الْمَحَلِّ أَوْ مُطَاعٌ فِيهِ أَوْ حَاكِمٌ فِي بَلَدٍ لَا إمَامَ فِيهِ ، فَيَجِبُ مَا أَمَرَ بِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ مَعْصِيَةً يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَمْرِ وَلَا بِالسُّقْيَا فِي أَثْنَائِهِ وَيَجِبُ فِي الصَّوْمِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لَيْلًا وَلَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَيُجْزِئُ عَنْهُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْلًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي وَخَالَفَهُ زي كَابْنِ حَجَرٍ فَقَالَا : لَا يُجْزِئُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ فِطْرُهُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ فِطْرُ رَمَضَانَ .
المنهاج للنووي – (ج 1 / ص 138)

وَلِلْمَبِيعِ شُرُوطٌ: طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْخَمْرِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ، وَكَذَا الدُّهْنُ فِي الْأَصَحِّ. الثَّانِي: النَّفْعُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ، وَكُلِّ سَبُعٍ لَا يَنْفَعُ، وَلَا حَبَّتَيْ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا، وَآلَةِ اللَّهْوِ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْآلَةِ إنْ عُدَّ رُضَاضُهَا مَالاً. وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ، وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الْأَصَحِّ. الثَّالِثُ إمْكَانُ تَسْلِيمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الضَّالِّ وَالْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ. فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا، وَيَصِحُّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنِهِ. وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ، وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ، وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ فِي الْأَظْهَرِ الرَّابِعُ: الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ. فَبَيْعُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، وَفِي الْقَدِيمِ مَوْقُوفٌ إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ نَفَذَ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَكَانَ مَيِّتًا صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ. الْخَامِسُ: الْعِلْمُ بِهِ، فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ،

Tidak ada komentar:
Write komentar