BERKHALWAT KARENA ADA HAJAT

 

PERTANYAAN :
apa hukumnya kholwat karena ada hajat (misal ngaji)...
JAWABAN :
Boleh dengan catatan :
> Tidak diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah
> Tidak sampai khalwah
> Tidak ada nadzor yang diharamkan
> Tidak ada tabarruj (menghias diri) dan kasyful (buka) aurat
> Tidak memakai wangi-wangian
> Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya
> Serta menjadi alternatif terakhir.
Ta`birnya :
الموسوعة الفقهية الجزء الثاني ص: 290
اختلاط الرجال بالنساء يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه أ – الخلوة بالأجنبية والنظر بشهوة إليها ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) . . . (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقال تعالى عن النساء { ولا يبدين زينتهن } وقال { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم{ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات 5 – ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .
المجموع الجزء الرابع صحـ 484
(الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
نهاية المحتاج الجزء السابع صحـ 163
وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ حج وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك اهـ حج ويؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة
Batasan Kholwah :
توشيح على ابن قاسم صحـ 197

الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر

Tidak ada komentar:
Write komentar