HUKUM OPERASI CAESAR

 

PERTANYAAN :
Bagaimanakah hukumnya operasi melahirkan (cesar), bukan dalam keadaan darurat ?
JAWABAN :
Boleh ketika memenuhi ketentuan-ketentuan operasi yang diperbolehkan secara syariat, di antaranya :
1. Resiko operasi harus lebih ringan dibandingkan resiko melahirkan dengan jalan normal.
2. Dilakukan oleh dokter ahli
3. Dilakukan oleh dokter sejenis (perempuan) dan lain-lain.
Referensi :
1. Ihya’ ulum al-Dien juz II hal. 53 2. I’anah al-Tholibien juz IV hal. 175-178 3. Mughni al-Muhtaj juz IV hal. 200 4. Fath al-Mu’in juz III hlm. 209-210 5. Al-’Aziz Syarh al-Wajiz juz VII hal. 482 6. At-Ta’rifat hlm. 63 7. Fath al-Bari juz X hlm. 377-378 8. Taudhih al-Ahkam juz V hlm. 188-189
إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 53 دار إحياء الكتب العربية فإن قلت فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبعث عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرب الخفي فأقول النيات الباعثة عن العزل خمس الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 175-178 دار الفكر وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضا والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 200 دار صادر ولمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل كما قال البغوي و الماوردي وغيرهما ولو سفيها قطع سلعة منه وهو بكسر الشين وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها خراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحمصة إلى البطيخة وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه لأن له غرضا في إزالة الشين (إلا) سلعة (مخوفة) قطعها بقول اثنين من أهل الخبرة أو واحد كما بحثه الأذرعي (لا خطر في تركها) أصلا أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية كما في الروضة وأصلها كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين وإن نازع البلقيني في الجواز عند استوائهما قال لو قال الأطباء إن لم تقطع حصل أمر يفضي إلى الهلاك وجب القطع كما يجب دفع المهلكات ويحتمل الاستحباب اهـ فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 209-210 دار الفكر والمخوف كإسهال متتابع وخروج الطعام بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة. العزيز على شرح الوجيز الجزء السابع ص : 482 دار الكتب العلمية ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور محرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالج كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال يجوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معناها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذا الترتيب اشار فى الكتاب بقوله: وليكن النظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة التعريفات ص: 63 دار الكتب العلمية التغيير: هو إحداث شيئ لم يكن قبله فتح الباري الجزء العاشر ص: 377-378 دار الفكر قال الطبري لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره-إلى أن قال-قال ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك إهـ توضيح الأحكام الجزء الخامس ص : 188- 189 لا يجوز اسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تكرر لجنة طبية موثوقة إن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلاقى تلك الأخطار بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل اسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وبذلك بعد استنفاد الوسائل لانقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحين قبل مرور مائة وعشرين يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل الممكنة أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قبيل للعلاج وإنه إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلاب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يسىء الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر

Sumber : LBM P2 L (Lembaga Intelektual Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri)

Tidak ada komentar:
Write komentar