PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum.
1. Bagaimana hukumnya masuk ke masjid tidak punya wudhu namun tidak junub ?
2. Bagaimana hukumnya adzan orang yang punya hadas kecil ?
JAWABAN :
Wa’alaikum salam
1. Ibaroh atau dalil yang mengharuskan suci / punya wudhu ketika memasuki masjid sepertinya tidak ada, yang ada secara mafhum mukholafah. Bahwa yang wajib punya wudlu hanya 3 perkara : sholat, thowaf dan menyentuh mushaf, maka mafhum mukholafahnya, selain 3 hal tersebut, jika dilakukan tanpa wudhu maka tidak masalah.
2. Disunahkan kepada muadzin ketika akan mengumandangkan adzan dalam keadaan suci/punya wudhu, maka jika adzan dilakukan dalam keadaan tidak mempunyai wudhu maka hukumnya makruh.
- Kitab Maroqoh al-mafatih (Mafhum), Ibaroh untuk no.1 :
462 - وعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " . رواه أبو داود .
الحاشية رقم: 1
( وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وجهوا هذه البيوت " : بكسر الباء وضمها ، أي : حولوا أبوابها ( " عن المسجد " ) : قال بعضهم : هذا اللفظ إذا استعمل بـ " عن " معناه الصرف من جانب إلى آخر ، وبـ " إلى " معناه الإقبال إلى الشيء ، أي : اصرفوا أبواب هذه البيوت التي فتحت إلى المسجد إلى جانب آخر ; كيلا يمر الجنب أو الحائض في المسجد على قول مالك والشافعي دون المكث خلافا لأحمد ، وعند أبي حنيفة ، يحرم المرور فيه ، قاله ابن الملك . وقال الطيبي : ضمن معنى الصرف ؛ يقال : وجه إليه أي : أقبل ، ووجه عنه أي : صرف ، وفي اسم الإشارة إشارة إلى تحقير البيوت وتعظيم شأن المساجد ، ( " فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ) : تعليل وبيان للوصف الذي هو علة الحكم . في شرح السنة : لا يجوز للجنب ولا للحائض المكث في المسجد ، وبه قال الشافعي ومالك وأصحاب أبي حنيفة ، وجوز الشافعي المرور فيه ، وبه قال مالك ، وجوز أحمد والمزني المكث فيه أيضا ، وأولوا عابري سبيل بالمسافرين تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون . ( رواه أبو داود ) من طريق أفلت بن خليفة ، عن جسرة بنت دجاجة . وقال البخاري : عند جسرة عجائب . وقال البيهقي : فيها نظر ، وقال الخطاب : ضعفوا هذا الحديث ، وقالوا : أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه ، وذكر النووي هذا الحديث والأحاديث الضعيفة ، كذا نقله السيد عن التخريج ، لكن أبو داود لم يضعفه فيكون عنده صالحا للاحتجاج به ، ومن ثم حسنه ابن القطان وغيره مع اطلاعهم على تضعيف جمع له ، وروى ابن ماجه نحوه ، ويوافقه قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال ابن عباس وغيره : أي مواضعها ، وهي المساجد لا غير إذ هي الموضوعة لها ابتداء ودواما بخلاف غيرها ، وذهب المزني وداود وابن المنذر وغيرهم إلى حل إباحة المكث فيه مطلقا . ووجهه النووي بأن الأصل الحل قال : وليس لمن حرم دليل صحيح صريح . قال :
[ ص: 440 ] وخبر : " يا علي ، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك " ضعيف ، وإن قال الترمذي : حسن غريب ، نعم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يحل له المكث في المسجد جنبا على ما قاله صاحب التلخيص ، لكن خالفه القفال ، وغلطه إمام الحرمين وغيره ، ومع ذلك احتج النووي بالحديث المذكور ، وقال : هو إن كان فيه من ضعفه الجمهور ، فلعله اعتضد عند الترمذي بما اقتضى حسنه ، لكن إذا شاركه علي في ذلك لم يكن من الخصائص ا هـ . وفيه بحث إذ يمكن أن يكون من خصائصه ، ومع هذا يخص من شاء بهذه الخصوصية ، وهذا أخص من الاختصاص المطلق ، والله أعلم .
- Kitab Tuhfatul ahwadzi, Ibaroh untuk no.2 :
- 200 - حَدّثَنَا عليّ بْنُ حُجْرٍ حَدّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصّدَفِيّ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لاَ يُؤذّنُ إِلاّ مُتَوضّئ".
(باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء)
قوله: (عن معاوية بن يحيى) هو معاوية بن يحيى الصدفي أبو روح الدمشقي، روى عن مكحول وابن شهاب وعنه بقية بن الوليد بن مسلم ضعيف كذا في الخلاصة والتقريب.
وقوله: (لا يؤذن إلا متوضئ) الحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوء، لكن الحديث ضعيف من وجهين فإن في سنده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، كما عرفت وفيه انقطاع بين الزهري وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه كما صرح به الترمذي.
قوله: (نا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي الفقيه ثقة حافظ (عن يونس) ابن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلاً، وفي غير الزهري خطأ من كبار السابعة كذا في التقريب وغيره.
قوله: (قال: قال أبو هريرة لا ينادي) أي يؤذن والحديث موقوف ومنقطع.
قوله: (وهذا أصح من الحديث الأول) أي هذا الحديث الموقوف الذي رواه عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي هريرة أرجح وأقل ضعفًا من الحديث الأول المرفوع الذي رواه معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة فإن هذا المرفوع ضعيف من وجهين كما عرفت. والموقوف ضعيف من وجه واحد وهو الانقطاع (والزهري لم يسمع من أبي هريرة) فصار الحديث من الطريقين منقطعًا. لكن رواه أبو الشيخ عن ابن أبي عاصم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. وقال البيهقي كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري مرسلاً كذا في عمدة القاري.
قوله: (فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق) وهو قول عطاء. قال البخاري في صحيحه قال عطاء الوضوء حق وسنة انتهى. قال الحافظ وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال: قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة، ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء انتهى. وهو قول أحمد. قال صاحب السبل: قد ذهب أحمد وآخرون إلى أن لا يصح أذان المحدث حدثًا أصغر عملاً بهذا الحديث انتهى. لكن ذكر الترمذي أحمد في المرخصين وذكر العيني في شرح البخاري الشافعي مع أحمد في المرخصين حيث قال صاحب الهداية من أصحابنا: وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف يستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير وضوء جاز، وبه قال الشافعي وأحمد وعامة أهل العلم. وعن مالك أن الطهارة شرط في الإقامة دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعي وبعض الشافعية تشترط فيهما انتهى كلام العيني (ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد) وهو قول إبراهيم النخعي كما في صحيح البخاري وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان ليس من جملة الأركان فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة، ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الأصبع في الأذن كذا في فتح الباري.
Dan seterusnya... Wallahu a’lam.
Tidak ada komentar:
Write komentar