Pertanyaan :
Di pesawat jamaah haji tanpa wudlu’, tetapi tayamum menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat sambil duduk dan tidak menghadap kiblat. Bagaimana Hukumnya ?
Jawab:
Sholatnya semata-mata untuk menghormati waktu لحرمة الوقت dengan alasan :
- tayamum tidak sah menurut madzhab empat
- tidak menghadap kiblat
Catatan :
Sementara mereka yang memperbolehkan tayamum dengan menggunakan benda-benda yang ada di pesawat terbang, berpedoman pada madzhab Maliki atau Hanafi, bahwa benda-benda yang ada di pesawat itu boleh dipergunakan sebagai alat tayamum, sebagai maksud dari kata-kata ما على وجه الارض menurut madzhab Maliki, dan مامن جنس الارض dalam kitab-kitab Maliki dan Hanafi, tidak demikian maksudnya. Sebab yang dimaksud dengan ما على وجه الارض dan ما على جنس الارض adalah benda yang masih belum dirobah dari aslinya, seperti kayu yang belum dijadikan kursi dan bahan besi yang belum diolah.
Dasar Hukum :
وَجوَّز التيمم الامام مالك بكل مااتصل بالارض كالشجر والزرع وجوَّزَه ابو حنيفة وصَاحبه محمد بكل ما هو من جِنْسِ الارض كالزرنيخ وجوَّزَهُ الامام احمد وابو يوسف صاحب ابى حنيفة بما لاخيار فيه كالحجر الصلب
Al Majmu’ Sarh al Muhadzab Juz 2 Hal 212
أما حكم المسألة فمذهبنا أنه لا يصح التيمم الا بتراب هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الاصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وحكي الرافعى عن أبي عبد الله الحناطي بالحاء المهملة والنون أنه حكي في جواز التيمم بالذريره والنورة والزرنيخ والاحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين للشافعي وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود انما أذكره للتنبيه عليه لئلا يغتر به والصحيح في المذهب أنه لا يجوز الا بتراب وبه قال أحمد وابن المنذر وداود قال الازهرى والقاضى أبو الطيب هو قول أكثر الفقهاء وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بكل أجزاء الارض حتى بصخرة مغسولة وقال بعص أصحاب مالك يجوز بكل ما اتصل بالارض كالخشب والثلج وغيرهما وفى الملح ثلاثة أقوال لاصحاب: مالك أحدها: يجوز
KIFAYAH
وَالتيمم بالصعيد الطاهرِ وهو ما ظهر على وجه الارض منهَا من حراب او رمل او حجارة او سابحة وفى الحاشية ويدخل في قَولِهَامنها الخشب غير الصنوع والحشيش والزرع لانه منها صعيد واحترز مما هو على وجهها وليس منها كالرماد ... الى أنْ قَال والخشب إذا دخلته صنعة لايتيمم عليه. اهـ
MURAQI AL FALAH SARH NUR AL IYDZOH HAL 3 (FIQH HANAFI)
ولايَصِحُّ التيمم بنحو الحطب والفِضةِ وَالنحاس والحديد وضابطه ان كل شيءٍ يصير رمادًا ان ينطبع بالاحراق لايجوز به التيمم وإلا جاز. اهـ
AL BAJURI JUZ 1 HAL 102
(تتمة) على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب ان يصلى الفرض لحرمة الوقت ويعيده اذا وجد احدهما الخ
HASIYAH AL BUJAIRIMI ALA AL MINHAJ JUZ 2 HAL 233
( التَّوَجُّهُ ) لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لَا بِالْوَجْهِ(شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ )عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}أَيْ :جِهَتَهُ وَالتَّوَجُّهُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَلِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ{أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ أَيْ:وَجْهَهَا وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ}مَعَ خَبَرِ{صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي}فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ إجْمَاعًا.أَمَّا الْعَاجِزُ عَنْهُ كَمَرِيضٍ لَا يَجِدُ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا وَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا.
Tidak ada komentar:
Write komentar