HUKUM BEROBAT DENGAN BARANG NAJIS

 

PERTANYAAN :
binatang cacing itu haram / halal ? terus "air cacing" yg biasa untuk obat tipus hukumnya bagaimana ? 
JAWABAN :
Diperbolehkan berobat dengan barang najis selain khomer, apabila dapat lisensi dari dokter dan juga benda najis tersebut lebih ampuh dan ato tidak di temukan obat yg suci dan halal. Referensi:
المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 55 مكتبة المطبعة المنيرية
وَأَمَّاالتَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرَ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَالْمَنْصُوْصُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِيْ بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا فَإِنْ وَجَدَهُ حَرُمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ " إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ".فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ حَرَامًا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوْزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِيْ عَارِفًا بِالطِّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ وَيَكْفِيْ طَبِيبٌ وَاحِدٌ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَوْ قَالَ الطَّبِيْبُ يَتَعَجَّلُ لَكَ بِهِ الشِّفَاءُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ تَأَخَّرَ فَفِيْ إبَاحَتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ وَلَمْ يُرَجِّحْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَكُونَ اْلأَصَحُّ جَوَازَهُ اهـ
Hasil Bahtsul Masail FMPP Jawa Madura di Paculgowang
PARAMETER ‘MA YAQUMU MAQAMAH’
Kerangka Analisis Masalah
Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan obatnya. Namun di sisi lain banyak yang memakai alternatif تداوي بالنجاسة semisal demam berdarah dengan meminum darah belut undur-undur tokek dll. Sementara dalam fiqh hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak ada MA YAQUMU MAQAMAH.
Pertanyaan :
Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan MA YAQUMU MAQAMAH (semisal harus dengan perkataan dokter?
Panitia FMPP
Pertanyaan diubah menjadi berikut :
Siapakah yang berhak menentukan diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma yaqumu maqamah ?
Jawaban :
Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna obat sendiri yang memiliki pengetahuan medis.
19. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
20. الشرواني الجزء الثالث صحـ 183
يجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر
21. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 153
وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم. المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج. الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه
22. الأشباه والنظائر صحـ 393
الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر. ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار
Bolehkah orang yang berharta memakai obat ‘najis’ yang notebenenya lebih ekonomis padahal dia mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam jumlah besar?
Jawaban  :
Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat kesembuhan menurut sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter muslim yang adil
23. حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول صحـ 182 طه فوترا
(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه (قيل وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قوله (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم قوله (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه قوله (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة إنه أوفق العظام لعظم الآدمي .فقال الإسنوي إنه يعذر فيه ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي قوله (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي .ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره ولا يلزمه نزعه بعد كماله .قوله (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر كما يأتي .قوله (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه فيما تقدم وقت الوصل بالنجس وإن فقده بعده
24. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صحـ 382
الثامنة إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان أحدهما أن يكون مالكه حاضرا فإن كان مضطرا إليه فهو أولى به وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته إلا أن يكون نبيا فإنه يجب على المالك بذله له فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " وإنما يؤثر على نفسه مسلما.فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان ذميا وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال في الحاوي ولو قيل يضمن كان مذهبا وهل القدر الذي يجب على المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه ما يسد الرمق أم قدر الشبع فيه قولان بناء على القولين في الحلال من الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من الميتة وأولى بأن لا يجب. قلت: المذهب لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى والله أعلم.وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا قال فإن كان لم يجب قطعا فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه بذله مجانا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا تثبت أجرة المثل لأن هناك يلزمه التخليص ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكله إلى أن يشبع فإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان وله أن يشبع وإن قدره فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الأكل.وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه أوجه أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها عند الروياني لا لزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة قطعا وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح الإمام فقال الشراء بالثمن الغالي للضرورة هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء وجهان أقيسهما صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله والأصح صحة البيع لأنه لا إكراه على البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبرهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر
_____________________________
25. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه

Tidak ada komentar:
Write komentar