MAYAT JUNUB DAN MAYAT YANG MENGELUARKAN KOTORAN

 

PERTANYAAN :
Latar belakang masalah : Ajal merupakan hal yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Ajal bisa dating kapan saja tanpa perduli waktu, umur maupun tempat. Berbagai fenomena banyak terjadi dimasyarakat, salah satu yang pernah terjadi adalah orang yang meninggal dunia dalam keada’an junub , kejadian yang lain ada mayyit yang setelah dimandikan ternyata masih mengeluarkan kotoran dari anusnya. Pertanyaannya :
a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali atau cukup satu kali dengan 2) ?
b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ?
c. Apakah sah menyolati janazah dalam keranda / dalam peti dalm keadaan dipaku atau dikunci ?
JAWABAN :
a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali atau cukup satu kali dengan 2) ? Cukup dimandikan satu kali. Ta'bir dari kitab Syarah Mahallai 'alal Minhaj (Qalyubi 4/460, maktabah syamilah) :
وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا فَقَطْ ) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْغُسْلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمَا سَقَطَ بِالْمَوْتِ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : وَقَالَ الْحَسَنُ وَحْدَهُ : يُغَسَّلَانِ غُسْلَيْنِ

b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ? Hanya wajib menghilangkan najisnya saja. Ta'bir dari kitab Fathul Mu'in / I'anah juz II halaman 110 :
ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده
( قوله ولو خرج منه ) أي من الميت ولو من السبيلين
( قوله ولم ينقض الطهر ) أي لم يبطله
( قوله بل تجب إزالته ) أي النجس الخارج
( وقوله فقط ) أي من غير إعادة غسله وذلك لسقوط الفرض بما وجد وحصول النظافة بإزالة الخارج
( قوله إن خرج قبل التكفين لا بعده ) هكذا عبارة شيخه في فتح الجواد إلا أنه أحالها فيه على إفتاء البغوي وجزم في التحفة بوجوبها أيضا بعد التكفين ونصها مع الأصل ولو خرج بعده أي الغسل أي وقبل الإدراج في الكفن نجس ولو من الفرج وجب إزالته تنظيفا له فقط لأن الفرض قد سقط بما وجد

c. Apakah sah menyolati janazah dalam keranda / dalam peti dalm keada’an dipaku atau dikunci ? Jawabannya pernah dibahas di pp mus :

Deskripsi Masalah : Sudah kita ketahui bersama, bahwa hukum mensholati mayit yang muslim dan tidak mati syahid adalah fardlu kifayah. Selain itu pula semua syarat sahnya sholat seperti biasanya juga berlaku pada sholat mayit beserta beberapa tambahan di antaranya adalah: tidak boleh terhalang ha’il diantara janazah dan musholli. Syarat ini dijelaskan dalam kitab – kitab fiqh Syafi’iyyah semisal Hasyiyatul Qulyubi.
قوله: )منزلة الإمام) علم منه اعتبار المسافة وعدم الحائل وغير ذلك (حاشية قليوبي – ج1/ص 407)
Bahkan dalam kitab Tuhfat al- Muhtaj dijelaskan semua syarat jama’ah yang mungkin direalisasikan dalam sholat mayit merupakan syarat sahnya sholat mayit.
(وتشترط شروط الصلاة) والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا (تخفة المحتاج في شرح المنهاج بهامش حاشية الشرواني – ج 3/ ص 146)
Timbul keisykalan tatkala kita mensholati mayit yang ada di dalam keranda yang tertutup ruji - ruji keranda dan dikerubung (ditutup) dengan kain seperti layaknya praktek yang biasa kita lihat di masyarakat. Keisykalan ini muncul karena salah satu syarat jama’ah adalah melihat imam melalui arah yang bisa untuk istithroq padanya, padahal bila dalam sholat janazah mayitnya telah berada di dalam keranda jelas musholli (imam / munfarid) tidak bisa melihat mayit dan hanya melihat keranda.
Pertanyaan :
a.Sahkah mensholati mayit dalam keranda seperti dalam deskripsi di atas? (musholli melihat keranda tanpa penghalang, akan tetapi tidak melihat mayit)
b.Bila tidak sah lantas apa yang perlu dilakukan atas mayit yang dulunya disholati dengan cara tersebut dan terlanjur dikubur bertahun – tahun silam ? Dan adakah qoul mu’tabar dalam madzhab syafi’iy yang mengesahkan praktek sholat tersebut ?
c.Bolehkah kita taqlid ba’dal amal pada qoul tersebut?

Jawaban (a): Tafsil
1.Jika di dalam masjid sah secara muthlaq
2.Jika di luar masjid, khilaf :
- Menurut qoul mu’tamad sah selama tidak dipaku.
- Menurut muqobilul mu’tamad Tidak sah  ibtida’an.
- Menurut Imam Barowy sah meskipun dipaku
Referensi :
& حاشية الجمل - (ج 7 / ص 91)
( فَرْعٌ ) قَالَ م ر إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً ، وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ . ا هـ . فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتَكَلَّفَ الْفَرْقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السِّتْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ يُحَلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجَسًا وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ خَارِجُ الْبَيْتِ الضَّرَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ا هـ . وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي غِطَاءِ النَّعْشِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَإِنْ سُمِّرَ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ سُمِّرَ فَلَا يَضُرُّ الرَّبْطُ بِالْحِزَامِ ا هـ .
& الشرقاوي : ج 1/ ص 343-344
واعلم أنه يشترط لصحة الصلاة على الميت الطهر والستر وغيرهما من شروط بقية الصلوات ما عدا الوقت – الى ان قال –
وأن يجمعهما مكان واحد بأن لا يكون بينهما حائل وان لا يزيد ما بينهما ابتداء على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام وخرج بقولنا ابتداء ما لو نوى عن جنازة سائرة كما مر هذا في غير المسجد أما فيه فلا يضر البعد ولا حيلولة أبنية نافذة أو أبواب مغلقة ومقتضى هذا أنه إذا كان في سحلية عليها غطاء وصلى عليه خارج المسجد لا تصح لأن الباب المردود يضر بين الإمام والمأموم في غير المسجد فيجب رفع الغطاء ولكن قرر شيخنا البراوي أنه لايضر ذلك ولو كانت السحلية مسمرة أو معمولة من حديد لأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء وهو حاصل.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 113)
قَوْلُهُ : ( عَلَى هَذَا الْبَيْتِ ) وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي صُنْدُوقٍ مَثَلًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ ا هـ ز ي فَرْعٌ : قَالَ م ر : إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ا هـ فَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتُكَلَّفُ فِي الْجَوَابِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم " مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً " شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تُحَلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا ، وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجَ الْبَيْتِ الضَّرَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ع ش عَلَى م ر .
& نهاية الزين : 159
وشرط لها تقدم طهره وأن لا يتقدم أي المصلي (عليه) حالة كون الميت حاضرا ولو في قبر ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا وأن لا يكون بينهما حائل ومحل هذين الشرطين في الإبتداء أما في الدوام كأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال
حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء نعم لو كان الميت في صندوق لا يضر
& أسنى المطالب  - (ج 4 / ص 306)
( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( وَبَيْنَهَا ) أَيْ الْجِنَازَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ مَسَافَةٌ ( فَوْقَ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا ) وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ تَنْزِيلًا لِلْجِنَازَةِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ ، وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَأْتِي هُنَا
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 478)
( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ) وَالرَّافِعِيُّ قَالَ : حَرُمَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْقَبْرِ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَالرَّافِعِيُّ هُنَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : خَرَّجَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَنَزَّلُوا الْجِنَازَةَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ قَالَ : وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : تَجْوِيزُ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إمَامًا مَتْبُوعًا يَتَعَيَّنُ تَقَدُّمُهُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إشَارَةٌ إلَى تَرْتِيبِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ انْتَهَى . فَأَقَامَ النَّوَوِيُّ بَحْثَ الْإِمَامِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً بِالْجَوَازِ ، وَطَرَدَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مُقْتَضَى اصْطِلَاحِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْمَذْهَبِ . وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي تَقَدُّمِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَجَمَاعَةٌ : إنْ جَوَّزْنَا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ جَازَ هَذَا وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاحْتَرَزُوا بِالْحَاضِرَةِ عَنْ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ ظَهْرِ الْمُصَلِّي لِلْحَاجَةِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِنَفْعِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ .
& إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 149)
(قوله: وأن لا يتقدم إلخ) معطوف على تقدم طهره، أي وشرط عدم تقدم المصلي على الميت اتباعا لما جرى عليه الاولون، ولان الميت كالامام. وهذا هو المذهب. ومقابله يقول: يجوز تقدم المصلي على الميت، لان الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه، بل هو كعبد جاء معه جماعة ليستغفروا له عند مولاه. (قوله: وإن كان حاضرا) أي عند المصلي، لا في البلد، لما سيذكره من أنها لا تصح على ميت في البلد غائب عن مجلس المصلي. (قوله: ولو في قبر) أي ولو كان الميت الحاضر كائنا في قبر، فيشترط عدم تقدم المصلي عليه. وعبارة المنهاج مع المغني: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلي عليها، وأن لا يتقدم على القبر إذا صلي عليه على المذهب فيهما. اه.
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 189)
[ فَرْعٌ ] قَالَ م ر : إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضُ أَلْوَاحِهَا الَّتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ا هـ . فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلْيَجِبْ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتَكَلَّفَ الْفَرْقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَقَوْلُ سم مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تَحِلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجُ الْبَيْتِ لِضَرَرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا

Jawaban (b) dan (c) belum terbahas. Wallaahu A'lam

Tidak ada komentar:
Write komentar