HARTA YANG WAJIB DIJUAL UNTUK BIAYA NAIK HAJI

 

PERTANYAAN :
Di suatu daerh ada seseorang yang hidup serba di pedalaman,dia punya keinginan untuk naik haji, akan tetpi dia tiddak mempunyai biaya kecuali ddengan menjual tanah atau tempat tinggalnya. Pertnyaan : Wajibkah menjual tanah atau demi untuk biaya naik haji.....?
JAWABAN :
=>>Wajib jika memang dengan menjual rumah / tanah tersebut dia masih bisa tinggal / beli rumah yg mencukupi untuk keluarganya.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 213 مكتبة دار الكتب العلمية
( فَاضِلاً ) أَيْضًا ( عَنْ مَسْكَنِهِ
) اللاَّئِقِ بِهِ الْمُسْتَغْرِقِ لِحَاجَتِهِ ( وَ ) عَنْ ( عَبْدٍ ) يَلِيْقُ بِهِ وَ( يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ ) لِمَنْصِبٍ أَوْ عَجْزٍ كَمَا يُبْقَيَانِ فِي الْكَفَارَةِ وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ تَقْدِيْرٌ صَرَفَهُ إلَيْهِمَا مُكِّنَ مِنْهُ وَالثَّانِيْ لاَ يُشْتَرَطُ بَلْ يُبَاعَانِ قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ مُسْتَغْرِقَةً لِحَاجَتِهِ وَكَانَتْ سُكْنَى مِثْلِهِ وَالْعَبْدُ يَلِيْقُ بِهِ كَمَا قَرَّرْتُ بِهِ كَلاَمَ الْمُصَنِّفِ فَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِ الدَّارِ وَلَوْ غَيْرَ نَفِيْسَةٍ وَوَفَى ثَمَنُهُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ أَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ لاَ يَلِيْقَانِ بِمِثْلِهِ وَلَوْ
أَبْدَلَهُمَا لَوَفَى التَّفَاوُتُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ جَزْمًا وَلَوْ كَانَا مَأْلُوْفَيْنِ اهـ
حشية البجيرمي على المنهج جزء 2 ص 106
( وَشُرِطَ كَوْنُهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ مُؤْنَةٍ وَغَيْرِهَا ( فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ ) ذَهَابُهُ وَإِيَابُهُ ( قَوْلُهُ : عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ ) شَمِلَ الْمُؤْنَةُ إعْفَافَ الْأَبِ وَأُجْرَةَ الطَّبِيبِ وَثَمَنَ الْأَدْوِيَةِ لِحَاجَةِ مُمَوِّنِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَقَرِيبِهِ وَمَمْلُوكِهِ وَلِحَاجَةِ غَيْرِهِ إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّرْفُ إلَيْهِ إيعَابٌ شَوْبَرِيٌّ .
“Adapun syarat mengenai pembiayan (haji), haruslah lebih dari biaya (nafkah) keluarga selama keberangkatan dan kepulangannya. (Ungkapan Mushannif: Mu’nah, biaya) mencakup biaya masa kesendirian seorang bapak yang sudah menduda (I’faf), ongkos dokter dan obat-obatan untuk kebutuhan sanak keluarga, orang yang dalam tanggungan nafkahnya, atau budaknya, serta untuk kebutuhan lainnya kalau memang si calon haji harus mengeluarkan biaya untuk keperluan di atas”.
حاشية الايضاح ص 90 –102
ويشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلا عما يحتاج اليه نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه وفاضلا عن مسكن وخادم يحتاج اليهما وعن قضاء دين يكون عليه حالا اومؤجلا
“Dalam perbekalan haji yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan berangkat dan pulangnya, diharuskan lebih dari kebutuhan untuk menafkahi keluarga yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si calon haji tersebut, juga kebutuhan sandang mereka mulai saat kepergiaannya hingga sekembalinya (dari tanah suci), dan juga harus lebih dari biaya tempat tinggal maupun pembantu, kalau memang dibutuhkan, dan lebih dari sisa pembayaran hutangnya baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum”. ( Hasyiah Idloh fi Manasikil Hajj, 90 – 102 ).

إثمد العين هامش بغية المسترشدين ص ١١٦ إذا ملك من العِقار غير مَسكَنِه ويكفيه إذا باعه لمؤنة الحجّ ذِهابا وإيّابا لزمَه بيعُه وإن بقى مِسكينًا
Apabila seseorang memiliki pekarangan (selain rumahnya) dan apabila pekarangan itu dijual cukup untuk biaya ibadah haji (pulang + pergi) maka wajib baginya menjualnya walaupun setelah itu ia menjadi miskin. [ Itsmidul 'Ain halaman 116 ].
ini ibaroh dari bughyah lebih shorih lagi :
(مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي، نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر، فإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه ذلك في الحج والفطرة لا الكفارة، ومتى صارت المرأة عجوزاً، لا تحتاج للحلي، ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل، ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمه استنابة غيره من الميقات بذلك المال، كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيراً من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر حاجاً من الميقات أيضاً فوراً، وإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي، لأن الاستطاعة بالغير كهي بالنفس.
بغية المسترشدين ص ١١٤ مكتبة المرجع الأكبر
ـ (مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعاً، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعدّ صاحبها مستطيعاً، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي،
=>>Wajib bagi seseorang untuk mentashorufkan harta dagangannya dan juga menjual pekarangannya untuk biaya melaksanakan ibadah haji jika sekiranya uang dari keduanya cukup untuk digunakan haji, sehingga dia menjadi dikatakan mampu, Namun untuk harta harta seperti : kitab kitab fiqh, kuda perang, pakaian perhiasan', alat pekerkerjaan / pertukangan, perhiasan permpuan yang umum digunakan sehari hari, maka orang yang mempunyai semua itu tidak disebut sebagai mustathi' (orang yang mampu melaksanakan haji) , dan juga tidak wajib dijual untuk keperluan zakat fitrah. [ Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 114 - Maktabah Marji'ul Akbar ].
Monggo ini Kifayatul Ahyar I / 219 :
واعلم أنه يشترط كون الزاد، والراحلة فاضلين عن نفقته، ونفقة من تلزمه نفقته وكسوتهم مدة ذهابه ورجوعه، وكذا كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يلقيان به، وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح كما يشترط ذلك في الكف ارة عن دينه، ولو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف بيعها؟ فيه وجهان أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن، والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذه ذخيرة ولو قدر على مؤن الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت، وهو الزنا فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة، والحج على التراخي وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح أفضل، ومنها تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمناً في ثلاثة أشياء في النفس والبضع والمال وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك، وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه: فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان ولو كان في طريقه بحر لا معدل عنه: فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج وإن غلبت السلامة وجب، وإن استويا فخلاف الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم
Majmu' An-Nawawi  :
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان محتاجاً إليه لنفقة من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج، لأن النفقة على الفور والحج على التراخي، وإن احتاج إليه لمسكن لا بد له من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزمه.
الشرح: أما إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج، لما ذكره المصنف، قال أصحابنا: وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته، وكذلك سائر المؤن أما: إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه الحج؟ فيه وجهان أصحهما: وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لا يلزمه، وصححه الجمهور وممن قطع به مع المصنف القاضي أبو الطيب في تعليقه، وفي «المجرد» ، والدارمي والمحاملي والفوراني والبغوي وآخرون ونقله المحاملي في «المجموع» عن أصحابنا، ونقل تصحيحه الرافعي عن الأكثرين، وقاسوه على الكفارة، فإنه لا يلزمه بيع المسكن والخادم فيهما، وعلى ثيابه وما في معناها من ضروريات حاجاته.
والوجه الثاني: يلزمه الحج وبيع المسكن والخادم في ذلك، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الشامل، وقطع به أيضاً البندنيجى، صححه القاضي الحسين والمتولي، وعلى هذا يستأجر مسكناً وخادماً، وفرق القاضي حسين بينه وبين الكفارة، بأن لها بدلاً يتنقل إليه بخلاف الحج، والمذهب أنه لا يلزمه الحج كما سبق قال المحاملي : ولم ينص الشافعي على هذه المسألة، إلاّ أنه ذكر قريباً منها، فإذا اشترطنا لوجوب الحج زيادة على المسكن والخادم فلم يوجدا عنده وعنده مال يصرفه فيهما ولا يفضل شيء لم يلزمه الحج.

=>>Wajib dijual bila dgn menjual mobil mampu unt haji, namun bila mobil dan pekarangan tsb sebagai alat pencaharian untuk nafkah dirinya dan org yg wajib di nafkahinya maka ada dua pendapat,menurut imam ibnu syurih yg di shahihkan oleh imam Alqodliy Abu Thayyib, imam Al Ruuyan dan imam Syasyiy tidak wajib dijual. :
قال أصحابنا إذا كان له بضاعة يكسب بها كفايته وكفاية عياله أوكان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفاية وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك وإذا حج به كفاه وكفى عياله ذاهبا وراجعا ولا يفضل شيئ فهل يلزمه الحج فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (أحدهما) لا يلزمه وهو قول إبن شريح وصححه القاضي أبو طيب والرويان والشاشي قال لأن الشافعي قال في المفلس يترك له ما يتجر به لئلا ينقطع ويحتاج إلى الناس فإذا جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فبجوازه في الحج أولى (والثاني) وهو الصحيح يلزمه الحج لأنه واجد في الزاد والراحلة وهما الركن المهم في وجوب الحج.المجموع شرح المهذب ٧/٧٣

Wallaahu A'lam .

Tidak ada komentar:
Write komentar